محظورات الإحرام للرجال والنساء بالأدلة والفدية، وجدول لأغراضك اليومية من الصابون ومزيل العرق إلى الساعة والكمامة، وماذا تفعل إن وقعت في محظور ناسياً.
في هذا المقال
- ما هي محظورات الإحرام؟ التسعة باختصار
- متى تبدأ محظورات الإحرام ومتى تنتهي؟
- محظورات الإحرام المشتركة بين الرجال والنساء
- محظورات الإحرام للرجال: المخيط وتغطية الرأس
- محظورات الإحرام للنساء (محظورات العمرة للنساء): النقاب والقفازان
- جدول محظورات العمرة: ماذا يجوز للمحرم من أغراضه اليومية؟
- قائمة الإحرام في رحلة الباص من الرياض
- وقعت في محظور من محظورات الإحرام؟
- فدية محظورات الإحرام
- الفرق بين محظورات الإحرام ومبطلات الإحرام
- المصادر
- أسئلة شائعة
محظورات الإحرام تسعة عدّها الشيخ ابن باز: قص الشعر، وتقليم الأظافر، والطيب، ولبس المخيط، وتغطية الرأس، وقتل الصيد، والجماع، ومباشرة النساء، وعقد النكاح. اثنان منها يخصّان الرجل (المخيط وتغطية الرأس)، والباقي على الجميع. ويزيد كثير من أهل العلم محظوراً يخصّ المرأة وهو انتقاب المرأة ولبسها القفازين. وتبدأ المحظورات بنيّة الدخول في النسك عند الميقات لا بلبس الإزار والرداء، وتنتهي في العمرة بالحلق أو التقصير بعد الطواف والسعي.
ما هي محظورات الإحرام؟ التسعة باختصار
- 1 إزالة الشعر من الرأس أو البدن، حلقاً أو قصاً أو نتفاً.
- 2 تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين.
- 3 الطيب في البدن أو الثوب أو الطعام والشراب بعد النية.
- 4 لبس المخيط للرجل، وهو ما فُصّل على قدر البدن أو العضو.
- 5 تغطية الرجل رأسه بملاصق معتاد كالغترة والطاقية.
- 6 انتقاب المرأة ولبسها القفازين — والنقاب وحده ما اختصّت به المرأة، أما القفازان فممنوعان على الرجل أيضاً لأنهما مما فُصِّل على قدر اليد.
- 7 قتل صيد البر أو الإعانة عليه.
- 8 عقد النكاح لنفسه أو لغيره، والخِطبة.
- 9 الجماع ومقدماته من التقبيل واللمس بشهوة.
متى تبدأ محظورات الإحرام ومتى تنتهي؟
محظورات الإحرام المشتركة بين الرجال والنساء
- الشعر والأظافر: الأصل المنع، ودليل الشعر قوله تعالى ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: 196]، والأظافر نقل ابن المنذر وابن قدامة الإجماع على منعها. ومن انكسر ظفره وتأذّى به قصّ المنكسر فقط ولا شيء عليه، ومن سقط شعره بلا قصد عند الوضوء أو الغسل فلا شيء عليه.
- الطيب: ممنوع بعد النية في البدن والثوب وفي الطعام والشراب — ومنه القهوة بالزعفران؛ أطلق الشيخ ابن باز المنع فيها، وقيّده الشيخ ابن عثيمين بما بقي طعمه أو ريحه، فإن ذهبا بالطبخ ولم يبق إلا اللون فلا بأس. أما قبل النية فالسنة أن تتطيّب في بدنك: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ» (البخاري 1539)، ولا يضر بقاء أثره بعد النية. ولا تطيّب ملابس الإحرام نفسها.
- قتل صيد البر المأكول كالظباء والأرانب والحمام، أو الإعانة عليه بدلالة أو سلاح. قال تعالى ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: 95]، فجزاؤه المثل لا فدية الأذى. ولا علاقة لهذا بقطع شجر الحرم، فذاك ممنوع بسبب الحرم نفسه على المحرم وغيره.
- عقد النكاح: لا يتزوج المحرم ولا يُزوّج غيره ولا يخطب. قال الشيخ ابن باز: عقده غير صحيح ما دام محرماً. لقوله ﷺ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ» (مسلم 1409). ولا فدية فيه، لكن العقد باطل عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وخالف الحنفية فصحّحوه، والمعتمد عند علماء المملكة البطلان.
- الجماع ومقدماته: أشدّ المحظورات، وتفصيل ما يترتب عليه في قسم فدية محظورات الإحرام أدناه.
محظورات الإحرام للرجال: المخيط وتغطية الرأس
المخيط ليس كل ما فيه خياطة. قال الشيخ ابن باز: المراد ما خيط أو نُسج على قدر البدن كله كالقميص، أو نصفه الأعلى كالفنيلة، أو نصفه الأسفل كالسراويل، ويلحق به ما يُفصَّل على اليد كالقفاز أو على الرجل كالخف. فلو لبست قميصاً منسوجاً بلا خياطة فهو ممنوع، ولو كان إزارك مرقّعاً بخياطة فلا بأس.
- تغطية الرأس: الممنوع الملاصق المعتاد كالغترة والشماغ والطاقية والعمامة. أما أن تستظلّ بسقف الباص أو بمظلة أو خيمة فجائز، فقد أُظلّ على النبي ﷺ بثوب وهو محرم (مسلم 1298).
- النوم في الباص: لا تغطِّ رأسك بالبطانية. ولو طرحتها على بدنك دون أن تلبسها لبساً معتاداً فلا شيء عليك.
- حمل الحقيبة على الرأس: جائز ما لم تقصد به الستر.
- النعال والأحذية: ما كان تحت الكعبين جاز ولو كانت فيه خياطة؛ قال الشيخ ابن باز عن «الكنادر»: لا حرج فيها لأنها من جنس النعال. ومن لم يجد نعلين لبس الخفين.
- الحزام والساعة والنظارة والخاتم وسماعة الأذن: كلها جائزة، لأنها لم تُفصَّل على قدر البدن — ما لم تكن من الذهب، فالذهب محرّم على الرجل في الإحرام وغيره. وقال الشيخ ابن باز في الساعة: «تركها أحوط، إذا كانت من غير الذهب... ولا نعلم مانعاً من لبسها في الإحرام؛ لأنها يُحتاج إليها». لكن إحرام الكبسات (الإحرام المطاط) الذي يُثبَّت على البدن بكبسات أو حزام مطاطي منعته اللجنة الدائمة لأنه ملحق بالمخيط؛ أما الحزام العادي تشدّ به إزارك فجائز.
محظورات الإحرام للنساء (محظورات العمرة للنساء): النقاب والقفازان
تُحرم المرأة في ثيابها المعتادة الساترة، وليس لإحرامها لون مخصوص ولا لباس خاص؛ فلا يلزمها الأبيض. والممنوع عليها شيئان: النقاب المفصّل على الوجه، والقفازان، لقوله ﷺ: «وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ» (البخاري 1838). وجواب السؤال المتكرر — ما الذي اختصّت به المرأة دون الرجل؟ — هو النقاب، فأما القفازان فيمتنع منهما الرجل أيضاً.
- تغطية الوجه: إذا مرّ بها رجال أجانب سدلت خمارها على وجهها، وهذا ما عليه الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة. الممنوع النقاب المفصّل لا ستر الوجه نفسه.
- الجوارب والحذاء: جائزة للمرأة المحرمة، والممنوع القفازان لليدين.
- ربط الشعر: لا حرج فيه، والممنوع قصّه أو نتفه. واحذري الأمشاط التي تُسقط الشعر بقوة.
- قص الأظافر قبل العمرة: ليس واجباً، لكنه من سنن الفطرة ويُستحب فعله قبل النية في الميقات، لأنه يمتنع بعدها.
- الحائض: تُحرم من الميقات كغيرها ولا تؤخّر إحرامها، وتؤجّل الطواف حتى تطهر. ومحظورات الإحرام عليها كغيرها.
جدول محظورات العمرة: ماذا يجوز للمحرم من أغراضه اليومية؟
| الغرض | الحكم | المصدر أو الملاحظة |
|---|---|---|
| الاستحمام وغسل الرأس ودلكه برفق | جائز | فعله النبي ﷺ محرماً (البخاري 1840)؛ وما سقط من شعر بلا قصد فلا شيء فيه |
| تغيير ملابس الإحرام أو غسلها | جائز | إزار بدل إزار ورداء بدل رداء، اتسخت أو لم تتسخ (ابن باز) |
| الصابون والشامبو غير المعطَّر | جائز | الممنوع هو الطيب (ابن باز وابن عثيمين) |
| الصابون أو الشامبو المعطَّر | الأحوط تركه | منعته اللجنة الدائمة، وخفّفه غيرها — مسألة خلافية |
| مزيل العرق المعطَّر | لا يجوز | من الطيب. وغير المعطر الأصل جوازه |
| معجون الأسنان والسواك | جائز | نكهته ليست طيباً (ابن عثيمين) |
| المناديل المبلّلة المعطّرة | لا يجوز | ابن عثيمين |
| الساعة والنظارة والخاتم والحزام وحقيبة النقود | جائز | ليست مفصّلة على البدن (ابن عثيمين)؛ وترْك الساعة أحوط عند ابن باز، ولا يلبس الرجل الذهب |
| الكمامة الطبية | خلاف — الأحوط تركها إلا لحاجة | ابن باز يمنع تغطية وجه الرجل، والجمهور ومنهم ابن عثيمين يجيزون؛ وللمرأة منعها بعضهم لأنها في معنى النقاب |
| الجوارب والحذاء للمرأة | جائز | الممنوع عليها النقاب والقفازان فقط (ابن باز) |
| الخفّان للرجل عند فقد النعلين | جائز | خطبة عرفات (البخاري 1841)، ولا يلزم قطعهما على الراجح |
| البطانية على البدن في الباص | جائز للبدن، لا للرأس | ابن باز |
| المظلة وسقف الباص | جائز | مسلم 1298 |
| الحجامة والإبر وسحب الدم وقلع السن | جائز | احتجم النبي ﷺ وهو محرم (البخاري 1835) |
| حك الجلد أو الرأس برفق | جائز | ابن باز؛ وما سقط بلا تعمد لا فدية فيه |
قائمة الإحرام في رحلة الباص من الرياض
- 1 قبل أن تركب: قلّم أظفارك وخذ من شعرك واغتسل — كل ذلك جائز ما دمت لم تنوِ بعد. ولو لبست ملابس الإحرام من البيت فلا بأس، والمحظورات لا تبدأ باللبس.
- 2 في حقيبة اليد: ملابس الإحرام، ونعل، وصابون غير معطّر، ومزيل عرق غير معطّر إن احتجت. مخزن الباص لا يُفتح عند الميقات. والتفصيل في توزيع أغراض العمرة على حقيبتين.
- 3 قبل الميقات: تطيّب في بدنك إن أردت — لا في ثيابك — فهذه آخر فرصة.
- 4 عند الميقات: انوِ الدخول في العمرة وقل «لبيك عمرة». من هنا تبدأ المحظورات. وتفاصيل الميقات في دليل ميقات السيل الكبير. وإن كان خطّك من الدمام أو المدينة فميقاتك غيره، والتفصيل في مواقيت الإحرام حسب خط رحلتك.
- 5 في الطريق إلى مكة: نم دون أن تغطي رأسك، والمكيّف والاستظلال بسقف الباص لا شيء فيهما.
- 6 بعد العمرة: بالحلق أو التقصير — بعد الطواف والسعي — يحلّ لك كل شيء، فللعمرة تحلل واحد كامل. وترتيب ما بعد الميقات كاملاً في خطوات العمرة بالترتيب.
وقعت في محظور من محظورات الإحرام؟
- ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً: لا إثم عليك ولا فدية على ما رجّحه الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين واللجنة الدائمة، لكن يجب أن تتخلّى عن المحظور فور أن تعلم أو تذكر — فمن علم واستمر أثم ولزمته الفدية. وخالف في ذلك جمهور الفقهاء في الشعر والأظافر والصيد لأنها إتلاف، ولا يعذرون بالجهل والنسيان في الجماع؛ واستثنى الشيخ ابن باز الجاهل في الجماع فرأى أن عليه الفدية لتفريطه في السؤال.
- عامداً بلا حاجة: عليك التوبة والفدية.
- عامداً لحاجة كبرد شديد أو مرض أو أذى: يجوز وعليك الفدية، كما أذن النبي ﷺ لكعب بن عجرة أن يحلق رأسه ويفتدي (البخاري 1814).
- تكرار المحظور من جنس واحد: تكفي فدية واحدة (ابن باز).
فدية محظورات الإحرام
ليست فدية كل محظور شاةً حتماً. الأصل فيها قوله تعالى في الحلق للأذى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: 196]، وفسّرها النبي ﷺ لكعب بن عجرة: «احْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ» (البخاري 1814)، وفي رواية: «لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ» (البخاري 1816).
| المحظور | ما يلزم |
|---|---|
| الشعر · الأظافر · الطيب · المخيط · تغطية الرأس · النقاب والقفازان · المباشرة | فدية الأذى على التخيير: شاة تُذبح في مكة لفقرائها ولا تأكل منها، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام |
| قتل الصيد | الجزاء بالمثل من النعم، أو قيمته طعاماً، أو صيام يوم عن إطعام كل مسكين |
| عقد النكاح | لا فدية، لكن العقد باطل |
| الجماع قبل الفراغ من السعي | تفسد العمرة: تتمّها ثم تقضيها من الميقات نفسه، مع التوبة والفدية — وهي عند الشيخ ابن باز شاة تُذبح في مكة لفقرائها، وعند الشيخ ابن عثيمين فدية أذى على التخيير، والأحوط الشاة. وتلزم كلاً من الزوجين إن كانت الزوجة مطاوعة |
| الجماع بعد السعي وقبل التقصير | العمرة صحيحة، وعليه فدية الأذى (ابن باز) |
وفي المباشرة لشهوة خلاف في نوع الفدية: رجّح الشيخ ابن عثيمين أنها كسائر المحظورات فدية أذى على التخيير، وقال الشيخ ابن باز فيمن باشر فأمذى: «عليه شاة... والأحوط شاة»، والعمرة صحيحة في الحالين. والذبح والإطعام يكونان لفقراء الحرم في مكة عند الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، لا في بلدك. أما الصيام فيجزئ في أي مكان.
الفرق بين محظورات الإحرام ومبطلات الإحرام
مبطلات الإحرام غير محظوراته. المحظور يأثم فاعله عامداً وتلزمه الفدية، وعمرته صحيحة. أما المبطل فيفسد النسك نفسه؛ قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع». ومبطلات العمرة ليست إلا الجماع قبل الفراغ من السعي، فإن كان بعد السعي وقبل التقصير فالعمرة صحيحة وعليه فدية الأذى. فمن لبس مخيطاً أو تطيّب أو غطّى رأسه فعمرته صحيحة وعليه الفدية، ولا يُقال إنها بطلت.
رحلتك من الرياض والمشرف معك عند الميقات
باص يومي إلى مكة يقف عند ميقات السيل الكبير وقفة مخصّصة للإحرام، ومشرف يشرح الخطوات والمحظورات لمن يعتمر أول مرة.
رحلات العمرة من الرياضالمصادر
- الأدلة: سورة البقرة 196؛ وسورة المائدة 95؛ صحيح البخاري 1539 و1814 و1816 و1835 و1838 و1840 و1841؛ صحيح مسلم 1298 و1409؛ والإجماع في «الإجماع» لابن المنذر و«المغني» لابن قدامة.
- فتاوى الشيخ ابن باز: تحديد المخيط من اللباس للمحرم، وحكم تقليم الأظفار حال الإحرام، ولا يجوز للمحرم عقد النكاح، وحكم وضع الطيب على ملابس الإحرام.
- اللجنة الدائمة للإفتاء: الفتوى 17275 (فدية لبس المخيط)، والفتوى 15227 (إحرام الكبسات)، والفتوى 18344 (الإحرام نية)، والفتوى 21139 (الصابون المعطر).
- الشيخ ابن عثيمين: «المنهج لمريد العمرة والحج»، و«الشرح الممتع» (7/116–200).